حجية السند العادي في الإثبات تقتصر على مَن صدر عنه التوقيع، ولا تسري على الغير الذي لم يوقّع عليه.
تحمل الاسناد قوتها في الاثبات من توقيع المدين عليها ولاتتعداه الى الغير .