لا تُقبل دعوى المخاصمة شكلاً ما لم تُقم على الخصم المستفيد من الحكم المطعون فيه وبمواجهته المحكمة.
دعوى المخاصمة ترفض شكلا اذا لم تقم على الخصم الذي صدر الحكم لصالحه وبمواجهته