تقدير الأدلة والأخذ بها أو طرحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يشكل ذلك خطأً مهنيًا جسيمًا إذا كان التعليل مستندًا إلى وثائق الدعوى ولم تتجاوز المحكمة حدود الطلب.
الاخذ بالدليل او اهماله من مسائل الواقع التي لاتدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم طالما ان التعليل جاء مستساغا وله اصله في وثائق الدعوى ولم تخرج الهيئة المخاصمة من حدود الطلب في الدعوى .