• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والأخذ بها أو إغفالها من مسائل الواقع ما دام التعليل سائغاً ومؤيداً بأوراق الدعوى ولم يقع تجاوز لحدود الطلبات

تقدير الأدلة والأخذ بها أو طرحها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا يشكل ذلك خطأً مهنيًا جسيمًا إذا كان التعليل مستندًا إلى وثائق الدعوى ولم تتجاوز المحكمة حدود الطلب.

نص الاجتهاد

الاخذ بالدليل او اهماله من مسائل الواقع التي لاتدخل ضمن دائرة الخطأ المهني الجسيم طالما ان التعليل جاء مستساغا وله اصله في وثائق الدعوى ولم تخرج الهيئة المخاصمة من حدود الطلب في الدعوى .