مخالفة القاضي أو الهيئة القضائية لمضمون بيان القيد العقاري، مع كونه وثيقةً أساسيةً مؤثرةً في الفصل في النزاع، يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم متى كانت القراءة المنسوبة إليه غير منسجمة مع حقيقة الوثيقة.
عدة قراءة القضاة المخاصمين لبيان القيد العقاري قراءة صحيحة ومنسجمة مع مضمونها وقراءها قراءة خاصة خلافا لما اشتملت عليه وهي وثيقة أساسية ومؤثرة في نتيجة الدعوى يصل بالقرارات الصادرة عنهم الى درجة الخطأ المهني الجسيم .