• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقل الأشياء الى الدار المخلاة للسكن والمباشرة في ترميمها يفيد معنى الاشغال للدار المخلاة

يُعدّ إشغال الدار المخلاة ثابتًا متى نُقلت إليها الأشياء وبُوشِر ترميمها ثم تلا ذلك سكنٌ فعلي، ولا يُنافى ذلك كون السكن لم يبدأ فورًا إذا كان التأخر لازمًا لأعمال الترميم التي أجريت ضمن المهلة القانونية.

نص الاجتهاد

تقل الأشياء الى الدار المخلاة للسكن والمباشرة في ترميمها يفيد معنى الاشغال للدار المخلاة . المناقشة: أن نقل الأشياء الى الدار المخلاه للسكن ومباشرة الترميم فيها يفيد بأن المدعى عليها أشغلت فعلا الدار المخلاة ضمن مدة الشهرين الممنوح لها في أحكام الفقرة ج من المادة العشرين من قانون الإيجار ذي الرقم 111 وكان عدم السكني فيها للاسباب المذكورة لا تجعل المدعى عليها مسؤولة ما دام الأشغال قد تم فعلا بما نقل اليها من حوائج وما جرى من ترمیمات وما تبعها من سکنی فعلية بعد انهاء الترميمات المنوه بها