• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد بالتبليغ إلا إذا تم تسليم الأوراق إلى المطلوب تبليغه أو أثبت المحضر امتناعه عن الاستلام

صحة التبليغ مرهونة باتباع إجراءاته القانونية، ولا يقوم مقام التسليم الصحيح إلا إثبات المحضر امتناع المطلوب تبليغه عن الاستلام.

نص الاجتهاد

ان التبليغ لايتم الا باجراء سليم وتسليم الأوراق الى الشخص المطلوب تبليغه او بيان من المحضر يفيد بالامتناع