صحة التبليغ مرهونة باتباع إجراءاته القانونية، ولا يقوم مقام التسليم الصحيح إلا إثبات المحضر امتناع المطلوب تبليغه عن الاستلام.
ان التبليغ لايتم الا باجراء سليم وتسليم الأوراق الى الشخص المطلوب تبليغه او بيان من المحضر يفيد بالامتناع