عند تعارض مصالح ذوي الشأن بين عقدٍ ظاهرٍ وعقدٍ مستتر، يُقدَّم العقد الظاهر وتترجح حجيته في مواجهة من يتمسك بالعقد المستتر.
اذا تعارضت مصالح ذوي الشأن وتمسك بعضهم بالعقد الظاهر والاخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للاولين