تقدير الأدلة والبينات من إطلاقات محكمة الموضوع، والخطأ في هذا التقدير لا يرتقي بذاته إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم الموجب للمساءلة أو الإبطال.
تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع وانه بفرض الخطأ في هذا التقدير فإنه لايصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم .