• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ولا يرقى خطؤها فيه إلى الخطأ المهني الجسيم

تقدير الأدلة والبينات من إطلاقات محكمة الموضوع، والخطأ في هذا التقدير لا يرتقي بذاته إلى مرتبة الخطأ المهني الجسيم الموجب للمساءلة أو الإبطال.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة من صلاحية محكمة الموضوع وانه بفرض الخطأ في هذا التقدير فإنه لايصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم .