إذا خالف الحكم القواعد الأساسية في القانون والقضاء، أو جاء على خلاف الوثائق والمستندات المبرزة، فإن ذلك يشكل خطأً مهنياً جسيمًا يوجب إبطال الحكم.
اهمال الهيئة المخاصمة للقواعد الأساسية في القانون والقضاء على خلاف الوثائق المبرزة يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم المشكو منه .