• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال الهيئة المخاصمة للقواعد الأساسية في القانون والقضاء على خلاف الثابت بالأوراق يعد خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم

إذا خالف الحكم القواعد الأساسية في القانون والقضاء، أو جاء على خلاف الوثائق والمستندات المبرزة، فإن ذلك يشكل خطأً مهنياً جسيمًا يوجب إبطال الحكم.

نص الاجتهاد

اهمال الهيئة المخاصمة للقواعد الأساسية في القانون والقضاء على خلاف الوثائق المبرزة يدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم المشكو منه .