• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة تحل محل إعادة تقدير القيمة الاستهلاكية وأجر المثل ولا يجتمع معها

عند احتساب الفائدة ضمن التعويض، فإن إعادة تقدير القيمة الاستهلاكية أو أجر المثل يحجب المطالبة بالفائدة، ويتعين على المحكمة أن تناقش النزاع على ضوء ذلك وإلا شاب حكمها خطأ مهني جسيم يعرّضه للإبطال.

نص الاجتهاد

تحل الفائدة محل إعادة تقدير القيمة الاستهلاكية واجر المثل وبالتالي فإن إعادة تقدير القيمة يحجب الحق بالفائدة مما كان يتعين معه على المكمة ان تناقش الدعوى على ضوء هذه الاحكام وان عدم فعلها ذلك يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم في تفسير المبادئ القانونية مما يعرض قرارها للابطال .