عند احتساب الفائدة ضمن التعويض، فإن إعادة تقدير القيمة الاستهلاكية أو أجر المثل يحجب المطالبة بالفائدة، ويتعين على المحكمة أن تناقش النزاع على ضوء ذلك وإلا شاب حكمها خطأ مهني جسيم يعرّضه للإبطال.
تحل الفائدة محل إعادة تقدير القيمة الاستهلاكية واجر المثل وبالتالي فإن إعادة تقدير القيمة يحجب الحق بالفائدة مما كان يتعين معه على المكمة ان تناقش الدعوى على ضوء هذه الاحكام وان عدم فعلها ذلك يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم في تفسير المبادئ القانونية مما يعرض قرارها للابطال .