تكييف الدعوى يعود لمحكمة الموضوع، ولها أن تعتبر طلب تسليم العقار دعوى منع معارضة متى رأت ذلك؛ كما أن اشتراط إقامة الدعوى من المالك يتعلق بصحة الخصومة وبالنظام العام ويجوز للمحكمة إثارته تلقائياً.
التكييف القانوني هو من صلاحية محكمة الموضوع ولا معقب عليها اذا هي كيفت الدعوى بطلب تسليم العقار على انها دعوى منع معارضة كما ان قول المحكمة ان مثل هذه الدعوى يجب اقامتها من المالك يعد من الامورالمتعلقة بصحة الخصومة وهي من النظام العام ويمكن للمحكمة اثارة ذلك من تلقاء ذاتها .