إذا التفتت المحكمة عن بحث وثائقٍ منتجة في النزاع وكان من شأنها التأثير في النتيجة، فإن حكمها يكون مشوباً بخطأ مهني جسيم يوجب نقضه.
التفات المحكمة عن مناقشة الوثائق التي يمكن ان يؤثر في نتيجة الدعوى من حيث النتيجة صحة الخصومة يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المخاصم .