• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال مناقشة الوثائق المؤثرة في صحة الخصومة يعد خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطال الحكم

إذا التفتت المحكمة عن بحث وثائقٍ منتجة في النزاع وكان من شأنها التأثير في النتيجة، فإن حكمها يكون مشوباً بخطأ مهني جسيم يوجب نقضه.

نص الاجتهاد

التفات المحكمة عن مناقشة الوثائق التي يمكن ان يؤثر في نتيجة الدعوى من حيث النتيجة صحة الخصومة يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار المخاصم .