• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيم العقارات المستملكة من اختصاص اللجان الاستملاكية، والخطأ في الاجتهاد لا يعد خطأً مهنياً جسيماً

تقدير قيمة العقارات المستملكة منوط باللجان الاستملاكية المختصة قانوناً، ولا ينهض الخطأ في الاجتهاد وحده سبباً لاعتبار الخطأ مهنياً جسيماً.

نص الاجتهاد

تقديم قيم العقارات المستملكة هو من صلاحيات اللجان الاستهلاكية المنصوص عنها في قانون الاستملاك – الخطأ في الاجتهاد – على فرض حصوله – لايعد من قبيل الخطأ المهني الجسيم