تقدير قيمة العقارات المستملكة منوط باللجان الاستملاكية المختصة قانوناً، ولا ينهض الخطأ في الاجتهاد وحده سبباً لاعتبار الخطأ مهنياً جسيماً.
تقديم قيم العقارات المستملكة هو من صلاحيات اللجان الاستهلاكية المنصوص عنها في قانون الاستملاك – الخطأ في الاجتهاد – على فرض حصوله – لايعد من قبيل الخطأ المهني الجسيم