يجب على المحكمة أن تناقش الطلبات العارضة الجوهرية وأن تبيّن أثرها في نتيجة الدعوى، وإلا كان إغفالها خطأً مهنيًا جسيمًا موجبًا لإبطال القرار.
التفات المحكمة عن مناقشة الطلب العارض ومدى تأثيره في نتيجة الدعوى يكشل خطأ مهنيا جسيما يؤدي الى ابطال القرار المخاصم .