• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحقق دعوى إخلاء المستأجر لعلة التملك بمجرد تملكه دارا صالحة لسكناه ولا يؤثر بعد ذلك تصرفه بها

يُعامل تخصيص الشقة السكنية للمستأجر وتسليمه إياها معاملة التملك المقترن بالتسجيل، ويكفي لقيام سبب الإخلاء لعلة التملك أن يثبت امتلاك المستأجر لدار صالحة للسكن دون نظرٍ إلى ما آل إليه التصرف اللاحق بها.

نص الاجتهاد

تخصص المستأجر بشقة سكنية من الجمعية السكنية اذا اقترن بالتسليم يعد بحكم التملك والتسجيل في السجل العقاري – دعوى الاخلاء لعلة التملك تتحقق لمجرد ان يكون المستأجر قد تملك دارا صالحة لسكناه ولاعبرة بعد هذا التملك اذا قام ببيعها للغير او تصرف بها بأي شكل من اشكال التصرف .