• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الأساس الا انها مقيدة بما تمت به الخسارة فعلا من اضرار

سلطة المحكمة في تقدير التعويض سلطة تقديرية مقيدة بحدود الضرر الفعلي الثابت والخسارة المحققة والنفقات الأخرى المترتبة عليه، ولا يجوز لها إنقاص التعويض عن مقدار ما ثبت من أضرار.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير التعويض من اطلاقات محكمة الأساس الا انها مقيدة بما تمت به الخسارة فعلا من اضرار . المناقشة: لقد نصت المادة 132 من قانون العقوبات على تطبيق المواد 170 وما بعدها من القانون المدني على العطل والضرر في الدعاوى الجزائية وجاء في المادة 171 مدني وجب مراعاة المادتين 222 و 223 منه حين تقدير التعويض وقد ورد فيهما ان التعويض يشمل ما لحق الدائن من خسارة ومافاته من كسب وما اصابه من ضرر ادبي . مؤدى ذلك ان المحكوم عليه ملزم بالتعويض عن الاضرار المادية والادبية واذا جاز للمحكمة ان تقوم بتقدير الضرر من نفسها الا انها مقيدة بما تمت به الخسارة فعلاً من اضرار ونفقات اخرى فاذا سرق المجرم اموالاً بمبلغ الف ليرة مثلا فلا تملك المحكمة تقدير التعويض بأقل من ذلك واذا جنحت الى النزول عن المبلغ المسروق فعلاً فتكون متجاوزة حقها الممنوح لها في القانون وتكون أخطأت في تأويله وتطبيقه.