• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع ولا يعد خطأً مهنياً جسيماً ما دام له أصل في أوراق الدعوى

سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقديرها سلطةٌ تقديرية لا تُراجع كخطأ مهني جسيم متى كان ما اعتمدته المحكمة قائماً على أصلٍ في ملف الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولايصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اخذت به المحكمة اصل في أوراق الدعوى حتى بفرض وقوعها في الخطأ .