سلطة محكمة الموضوع في وزن الأدلة وتقديرها سلطةٌ تقديرية لا تُراجع كخطأ مهني جسيم متى كان ما اعتمدته المحكمة قائماً على أصلٍ في ملف الدعوى.
تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولايصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما اخذت به المحكمة اصل في أوراق الدعوى حتى بفرض وقوعها في الخطأ .