لا يترتب على الخطأ في تحديد الأقدمية بين المستشارين في محكمة النقض بطلانٌ من قبيل الانعدام؛ لأن الانعدام لا يكون إلا للحكم الذي يفقد مقومات وجوده القانوني أو يصدر عن هيئة غير قانونية أو عن شخص غير مخول بإصداره.
الخطأ في تحديد الاقدمية بين المستشارين في محكمة النقض لايرقى الى عد الحكم الصادر عنها منحدرا الى درجة الانعدام على فرض ان الحكم المعدوم هو الحكم الذي لاوجود له والصادر هيئة غير قانونية او من اصدر هذا القرار غير مخول قانونا باصداره .