إذا كان النزاع ناشئاً عن عقد مبادلة متقابلة الالتزامات، وجب على المحكمة أن تفصل فيه بما يضمن تقرير حقوق الطرفين معاً على نحو غير قابل للتجزئة. ويُعدّ عدم الرد على سبب طعن جوهري مؤثّر في النتيجة خطأً مهنياً جسيماً، في حين لا يُعدّ تقدير الأدلة وترجيح الشهود سبباً صالحاً للمخاصمة.
عقد المبادلة يوجب التزامات متقابلة على كل من طرفيه ويجب بالتالي بالحكم لكل منهما بما آل اليه نتيجة المبادلة وذلك حسما للنزاع الذي لايمكن تجزئته في هذه الحالة ان عدم رد القرار المخاصم على سبب الطعن المتعلق بهذا الامر رغم أهميته في النزاع ونتيجة الدعوى يصل الى درجة الخطأ المهني الجسيم – وزن الادلة وترجيح اقوال الشهود من اطلاقات محكمة الموضوع ولا يمكن ان يشكل ذلك سببا للمخاصمة .