• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُلزم الشركة التي ظهرت للغير بمظهر فعلي تعاملُ أحد الشركاء في شراء مواد إشادة البناء

تلتزم الشركة بالتصرفات التي يجريها أحد الشركاء في أعمال الشراء المتعلقة بإشادة البناء متى كان ظهورها أمام الغير بمظهرٍ فعلي كافٍ لإكساب هذا التعامل حجيةً في مواجهتها.

نص الاجتهاد

تعامل شخص مع احد الشركاء في عمل من اعمال الشراء لاشادة البناء يلزم الشركة التي ظهرت امامه بمظهر فعلي .