تلتزم الشركة بالتصرفات التي يجريها أحد الشركاء في أعمال الشراء المتعلقة بإشادة البناء متى كان ظهورها أمام الغير بمظهرٍ فعلي كافٍ لإكساب هذا التعامل حجيةً في مواجهتها.
تعامل شخص مع احد الشركاء في عمل من اعمال الشراء لاشادة البناء يلزم الشركة التي ظهرت امامه بمظهر فعلي .