إذا أغفلت الجهة القضائية تطبيق أثر الدعوى الجزائية على التقادم، وخالفت أحكام القانون الواجب تطبيقها، فإن قرارها يصاب بخطأ مهني جسيم يوجب إبطاله.
تجاهل الهيئة المخاصمة لاحكام القانون ولاثر الدعوى الجزائية على التقادم المنصوص عليه في المادة 718 من القانون المدني يصل بقراراتها الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطاله .