التبليغ لا يُعتدّ به إلا إذا تم وفق الإجراءات السليمة وثبت تسليم الأوراق للمخاطَب أو ثبوت امتناعه صراحةً بمحضر التبليغ؛ أما العبارات الغامضة أو مجرد تدوين اعتذار الوكيل فلا تكفي لاعتبار التبليغ صحيحاً.
لايتم التبليغ الا باجراءات سليمة وتسليم الأوراق الى الشخص المراد تبليغه او بيان من المحضر يفيد امتناع المذكور من التبليغ فاذا تبين من مضمون شرح المحضر انه لم ينوه بالامتناع واكتفى بتدوين وأسباب اعتذار الوكيل فلا يعد التبليغ قد وقع لانه لايجوز اخذ المتقاضين بمواقف غامضة تفوت عليهم طرق الطعن