• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب التزام الغرفة الناقضة للقرار الاستئنافي بما قضى به القرار الناقض وعدم يعدّ مخالفته خطأً مهنياً جسيماً

وجوب التزام المحكمة التي تعود للنظر في الدعوى بعد النقض بمضمون القرار الناقض في ذات الخصومة، ويُعدّ عدم اتباعه خطأً مهنياً جسيماً، حتى لو كان القرار الناقض قد أخطأ في تفسير القانون.

نص الاجتهاد

يجب على الغرفة الناقضة للقرار الاستئنافي اتباع القرار الناقض وان اتباعه ليس خطأ مهنيا جسيما حتى ولو بفرض ان القرار الناقض قد اخطأ في تفسير القانون لا بل ان عدم اتباع القرار الناقض في الدعوى ذاتها هو الخطأ المهني الجسيم بعينه .