• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إغفال المحكمة مناقشة وثيقة منتجة ومؤثرة في الدعوى يعد خطأ مهنيا جسيما

إغفال المحكمة التعرض لوثيقة منتجة ومؤثرة في نتيجة الدعوى، مع تجاهلها وعدم الإشارة إليها، يشكّل خطأً مهنياً جسيماً يعيب الحكم.

نص الاجتهاد

في حال ابراز وثيقة منتجة في الدعوى وذات تأثير على النتيجة التي انتهت اليها اذا لم تتعرض لها المحكمة وتجاهلتها ولم تشر اليها فإنها ترتكب خطأ مهنيا جسيما .