إغفال المحكمة التعرض لوثيقة منتجة ومؤثرة في نتيجة الدعوى، مع تجاهلها وعدم الإشارة إليها، يشكّل خطأً مهنياً جسيماً يعيب الحكم.
في حال ابراز وثيقة منتجة في الدعوى وذات تأثير على النتيجة التي انتهت اليها اذا لم تتعرض لها المحكمة وتجاهلتها ولم تشر اليها فإنها ترتكب خطأ مهنيا جسيما .