إغفال المحكمة مناقشة قرارٍ جزائي له تأثير في الدعوى، أو إغفالها مناقشة الأحكام القانونية الواجب بحثها في إطار القاضي العادي، يرقى إلى الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار.
اهمال الهيئة المخاصمة وعدم مناقشتها القرار الجزائي الذي له تأثير في الدعوى وكذلك عدم مناقشتها للاحكام القانونية في المفهوم القانوني للقاضي العادي ينحدر بالقرار المخاصم الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال القرار .