• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهيئة العامة غير مختصة بنظر دعوى الانعدام المرفوعة بشأن قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى

دعوى الانعدام إذا انصبّت على قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى فلا تختص الهيئة العامة بنظرها، لأن ولايتها لا تمتد إلى الفصل في هذا النوع من الطعون.

نص الاجتهاد

الهيئة العامة ليست المرجع المختص للبت بدعوى الانعدام الصادر عن مجلس القضاء الأعلى .