دعوى الانعدام إذا انصبّت على قرار صادر عن مجلس القضاء الأعلى فلا تختص الهيئة العامة بنظرها، لأن ولايتها لا تمتد إلى الفصل في هذا النوع من الطعون.
الهيئة العامة ليست المرجع المختص للبت بدعوى الانعدام الصادر عن مجلس القضاء الأعلى .