إذا خرج القرار صراحةً ووضوحاً عن تطبيق أحكام القانون، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يوجب إبطاله.
الخروج من تطبيق احكام القانون بشكل صريح وواضح ينحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطاله لانه يدل على خروج الهيئة المخاصمة من الفهم العادي لتطبيق احكام القانون .