الأصل أن لمحكمة الموضوع سلطةً تقديريةً واسعةً في وزن الأدلة واستخلاص نتيجتها، ولا تنهض مسؤولية الخطأ المهني الجسيم لمجرد اختلاف التقدير ما دام للاستنتاج سندٌ في ملف الدعوى، ولا سيما إذا خلا ادعاء المخاصمة من بيانٍ محددٍ للخطأ المنسوب.
تقدير الأدلة وونها من اطلاقات محكمة الموضوع ولايصل هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما توصلت اليه المحكمة له اصل في اوراق الدعوى لاسيما اذا لم يبين مدعي المخاصمة الخطأ المهني الجسيم الذي يمكن ان تكون الهيئة المخاصم ومحكمة الاستئناف قد وقعتها فيه في تقديرهما للادلة المعتمدة .