لا يُعدّ إغفال الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة لبعض النواقص الشكلية في الضبط الجمركي خطأً مهنياً جسيماً، خصوصاً إذا لم يسبق للمدعي إثارة هذه المخالفة أمام محكمة الموضوع.
عدم التفات الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة الى بعض النواقص الشكلية في الضبط الجمركي لايعد خطأ مهنيا جسيما ولاسيما اذا لم تقم الجهة المدعية بالمخاصمة باثارة هذه الناحية امام محكمة الموضوع .