• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الالتفات إلى بعض النواقص الشكلية في الضبط الجمركي لا يشكل خطأ مهنياً جسيماً ما لم تُثره الجهة المدعية أمام محكمة الموضوع

لا يُعدّ إغفال الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة لبعض النواقص الشكلية في الضبط الجمركي خطأً مهنياً جسيماً، خصوصاً إذا لم يسبق للمدعي إثارة هذه المخالفة أمام محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

عدم التفات الهيئة المدعى عليها بالمخاصمة الى بعض النواقص الشكلية في الضبط الجمركي لايعد خطأ مهنيا جسيما ولاسيما اذا لم تقم الجهة المدعية بالمخاصمة باثارة هذه الناحية امام محكمة الموضوع .