مخالفة التوزيع الإداري للقضاة بين غرف محكمة النقض لا تؤدي بذاتها إلى انعدام القرار الصادر عن الهيئة التي شارك فيها القاضي، وإنما قد ترتب مسؤولية أو خللاً مسلكياً فقط.
تشكل محكمة النقض وحدة متكاملة في ذاتها موزعة الى غرف عدة بقرار من الجهة المختصة في الهيئة العامة لمحكمة النقض لضرورات تنظيمية واشتراك القاضي في غرفة من غرف محكمة النقض على خلاف التوزيع الإداري وان كان يشكل خللا مسلكيا الا انه لايجعل القرار الصادر عن الهيئة التي اشترك معها في اصدار القرار المشكو منه معدوما .