لا يجوز تطبيق النص القانوني العام إذا كان الفعل محكوماً بنص خاص؛ إذ يتعين إعمال النص الخاص بوصفه الأولى بالتطبيق، وإلا وقع القاضي في الخطأ المهني الجسيم.
اذا كان للفعل نص قانوني خاص فلا مجال لاعمال النص العام تحت طائلة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم .