• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا وجد نص خاص للفعل وجب تطبيقه دون اللجوء إلى النص العام

لا يجوز تطبيق النص القانوني العام إذا كان الفعل محكوماً بنص خاص؛ إذ يتعين إعمال النص الخاص بوصفه الأولى بالتطبيق، وإلا وقع القاضي في الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

اذا كان للفعل نص قانوني خاص فلا مجال لاعمال النص العام تحت طائلة الوقوع في الخطأ المهني الجسيم .