• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للموظف الإدلاء أمام القضاء بمعلومات تتصل بواجبات وظيفته أو أدائها إلا بإذن السلطة المختصة ولا يرفض الإذن إلا لمقتضى المصلحة العامة

الأصل حظر إفشاء الموظف للمعلومات الوظيفية أمام القضاء أو استعمالها في الخصومة القضائية إلا بترخيص من السلطة المختصة، ولا يُرفض الترخيص إلا لقيام مساس بالمصلحة العامة.

نص الاجتهاد

يحظر على الموظف الادلاء امام القضاء بوصفه شاهدا او خبيرا او خصما بمعلومات عن اعمال تتصل بواجبات وظيفته او تقع بمناسبة أدائه لها مالم ترخص بذلك السلطة المختصة ولايجوز رفض الترخيص الا اذا كان بمنحه مساس بالمصلحة العامة .