• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وزارة الدفاع هي الممثلة لمنظمة الحرس القومي والمسؤولة عن أعماله بعد فك ارتباطه بالمجلس الوطني لقيادة الثورة

إذا كانت جهةٌ ما قد انفكّ ارتباطها شكلياً عن مرجعٍ سابق، لكنها بقيت فعلياً ذات خصائص القوات المسلحة وتخضع لهيمنة وزارةٍ معيّنة، فإن تلك الوزارة تُعدّ ممثلتها ومسؤولةً عن أعمالها.

نص الاجتهاد

ان منظمة الحرس القومي بعد ان تم فك ارتباطها من المجلس الوطني لقيادة الثورة الذي كان قائما تبعا لاحكام المرسوم التشريعي 89 لعام 1962 فقد بقيت بما لها من خصائص ومظاهر القوات المسلحة مرتبطة وتهيمن عليها فعليا وزارة الدفاع فالوزارة المذكورة في واقعها وحقيقتها ممثلة لها ومسؤولة عنها وعن الاعمال التي يرتكبها .