• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يطبق الإعفاء العرفي إلا على الأكياس التي سلمها الناقل البحري سليمة دون ما نقص فيها

لا يُطبَّق الإعفاء العرفي إلا على البضائع التي سُلِّمت إلى المرسل إليه سليمة، ولا يمتد إلى النقص في عدد الأكياس أو فقدان قسم منها.

نص الاجتهاد

ان النقص في عدد الاكياس أي فقدان قسم منها لايجوز ان يكون محل بحث عند تطبيق الاعفاء العرفي باعتبار ان الاعفاء العرفي لايطبق الا على الاكياس التي سلمها الناقل البحري سليمة .