لا يُطبَّق الإعفاء العرفي إلا على البضائع التي سُلِّمت إلى المرسل إليه سليمة، ولا يمتد إلى النقص في عدد الأكياس أو فقدان قسم منها.
ان النقص في عدد الاكياس أي فقدان قسم منها لايجوز ان يكون محل بحث عند تطبيق الاعفاء العرفي باعتبار ان الاعفاء العرفي لايطبق الا على الاكياس التي سلمها الناقل البحري سليمة .