• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع في دعوى واحدة بين دعاوى مختلفة على مدعى عليهم مختلفين ومستندة إلى أسباب قانونية متباينة إلا إذا اقتضى ذلك حسن سير العدالة

الأصل عدم قبول جمع دعاوى مختلفة على مختلفين ومستندة إلى أسباب قانونية مختلفة في دعوى واحدة، إلا إذا قدّرت الجهة القضائية أن هذا الجمع لا يتعارض مع حسن سير العدالة.

نص الاجتهاد

لا تقبل الدعاوي المختلفة على مختلفين والمستندة الى أسباب قانونية مختلفة بدعوى واحدة ما لم تر اللجنة ان ذلك لا يتعارض مع حسن سير العدالة .