الأصل عدم قبول جمع دعاوى مختلفة على مختلفين ومستندة إلى أسباب قانونية مختلفة في دعوى واحدة، إلا إذا قدّرت الجهة القضائية أن هذا الجمع لا يتعارض مع حسن سير العدالة.
لا تقبل الدعاوي المختلفة على مختلفين والمستندة الى أسباب قانونية مختلفة بدعوى واحدة ما لم تر اللجنة ان ذلك لا يتعارض مع حسن سير العدالة .