في دعاوى الإفلاس، يُحتسب ميعاد المراجعة ابتداءً من اليوم التالي لصدور الحكم، لا من تاريخ التبليغ أو أي تاريخ آخر، متى انطبق النص الخاص.
في جميع الدعاوي الافلاسية تبدأ مواعيد المراجعة من اليوم التالي لصدور الحكم عملا بالمادة 614 تجارة .