تختص محكمة موقع العقار بنظر دعوى الإيجار متى كان العقار واقعاً ضمن دائرتها، وبخاصة إذا كانت فيها دائرة انعقاد العقد واستيفاء المنفعة.
يمكن أن يكون الاختصاص في دعوى الايجار للمحكمة التي فيها عقد العقد واستوفيت المنفعة اي محكمة موقع العقار .