• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنعقد ولاية نظر دعوى الإيجار لمحكمة موقع العقار متى أبرم العقد فيها واستوفيت المنفعة فيها

تختص محكمة موقع العقار بنظر دعوى الإيجار متى كان العقار واقعاً ضمن دائرتها، وبخاصة إذا كانت فيها دائرة انعقاد العقد واستيفاء المنفعة.

نص الاجتهاد

يمكن أن يكون الاختصاص في دعوى الايجار للمحكمة التي فيها عقد العقد واستوفيت المنفعة اي محكمة موقع العقار .