يبقى المدين ملتزماً بتنفيذ التزامه التعاقدي إذا كان قد تعهّد به على وجه الإطلاق، ولا يبرأ من المسؤولية لمجرد صدور تعليمات حكومية لاحقة حالت دون التنفيذ.
اذا التزم المصرف حسم اي سند على وجه الإطلاق تجاه المتعامل وامتنع بعد ذلك نتيجة لتعليمات حكومية فانه يظل مسؤولا عن عدم انفاذ التزامه التعاقدي .