• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التزام المصرف بحسم السند على وجه الإطلاق يبقى نافذًا ولا يعفيه من المسؤولية صدور تعليمات حكومية لاحقة

يبقى المدين ملتزماً بتنفيذ التزامه التعاقدي إذا كان قد تعهّد به على وجه الإطلاق، ولا يبرأ من المسؤولية لمجرد صدور تعليمات حكومية لاحقة حالت دون التنفيذ.

نص الاجتهاد

اذا التزم المصرف حسم اي سند على وجه الإطلاق تجاه المتعامل وامتنع بعد ذلك نتيجة لتعليمات حكومية فانه يظل مسؤولا عن عدم انفاذ التزامه التعاقدي .