• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تبني حكمها على الخبرة التي أجرتها بإشرافها متى جاءت موافقة للأصول والقانون، ويجوز الجمع بين التعويض عن وضع اليد وأجر المثل

اعتماد المحكمة على الخبرة المنتجة قانوناً يدخل في سلطتها التقديرية ولا رقابة عليها فيه متى كانت الخبرة صحيحة ومطابقة للأصول، ويجوز الجمع بين دعوى التعويض عن وضع اليد غير المشروع وبين المطالبة بأجر المثل.

نص الاجتهاد

اعتماد المحكمة على خبرة جرت تحت اشرافها بناء الحكم يكون في محلة القانوني ولا معقب عليها بذلك لطالما كانت الخبرة متوافقة مع الأصول والقانون وتمت بإجراءات صحيحة # الاجتهاد مستقر على جواز الجمع بين دعوى التعويض عن وضع اليد بناء على قواعد المسؤولية كونه اعتداء والمطالبة باجر المثل المناقشة: اسباب الطعن1 – العقار مملوك على الشيوع ولا علاقة للجهة الطاعنة بالدعوى 2 – تجاهلت المحكمة مراعاة القانون 60 لعام 2000 واحكام القانون 9 لعام 1974 3 – تقاضت المحكمة أنه من غير الجائز المطالبة بالتعويض مع اجر المثل 4 – لم يثبت تاريخ وضع اليد والمساحة المشغولة بدقة 5 – قيمة المتر بالخبرة جاءت مبالغ فيها كثيرافي القانونلما كانت دعوى الجهة المدعية تقوم على المطالبة بقيمة الحصة التي تضع يدها عليها الجهة المدعية عليها على العقار موضوع الدعوى بصورة غير مشروعة مع اجر المثل وحيث أن المحكمة كانت وضعت كافة الأدلة المطروحة أمامها على بساط البحث وكانت خلقت الى نتيجة صحيحة متوافقة مع الوقائع والدافع وقد احسنت في هذا الاستخلاصوحيث أن اعتماد المحكمة على خبرة جرت تحت اشرافها بناء الحكم يكون في محلة القانوني ولا معقب عليها بذلك لطالما كانت الخبرة متوافقة مع الأصول والقانون وتمت بإجراءات صحيحة .وحيث ان الاجتهاد مستقر على جواز الجمع بين دعوى التعويض عن وضع اليد بناء على قواعد المسؤولية كونه اعتداء والمطالبة باجر المثل وحيث انه من غير الجائز افادة دفوع موضوعية لم يسبق افادتها أمام محكمة الأساس والتمسك بها . وحيث ان اسباب الطعن لم ترد على القرار المطعون فيه الذي جاء متوافقا مع الأصول والقانونلذلك تقرر بالإجماع ١ – رفض الطعن موضوعا ۲ – اعادة الملف لمرجعه التصنيف: مدني