الأصل عدم وقف دعوى إزالة الشيوع بسبب دعوى القسمة الرضائية إلا بعد التحقق من طبيعة الدعوى المعترضة وإمكان جمعها مع الدعوى الأولى، لأن القسمة الرضائية تدخل في اختصاص القاضي الابتدائي ما لم يمنعها مانع قانوني.
قبل أن توقف الخصومة في دعوى إزالة الشيوع نتيجة لإقامة دعوى القسمة الرضائية تطلع المحكمة على الدعوى المعترضة وإمكان توحيدها مع الدعوى الأولى لان القسمة الرضائية يجوز النظر فيها من قبل القاضي الابتدائي (الصلحي) ان لم يقم حائل قانوني دون ذلك .