صحة بطاقة المطالبة تتحقق إذا اشتملت على مقدار الأجرة والمدة المطالب بها، ولا يترتب البطلان على عدم ذكر بدء السنة الإيجارية متى أمكن تعيين المطلوب تعييناً كافياً.
اذا تضمنت البطاقة البريدية بدء السنة الايجارية والمدة المطالب بها ضمن السنة الايجارية الحالية ومقدار الأجرة تكون البطاقة صحيحة وكذلك المطالب – ان خلو بطاقة المطالبة من ذكر بدء السنة الايجارية لايؤثر على صحتها مادام قد احتوت على مقدار الأجرة المطلوبة والمدة المتعلق بها .