• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مهلة التفادي في الإيجار تبدأ من تبليغ الإنذار وتنتهي بتبليغ مذكرة الدعوى، والدفع خلالها يوجب الفائدة من تاريخ الاستحقاق

مهلة التفادي في النزاع الإيجاري هي مهلة سقوط تبدأ وتنتهي وفقاً لنهايات الأيام المحددة في التبليغين المعتمدين، وأي مبلغ يُدفع خلالها يخضع لفائدة 5% من تاريخ الاستحقاق.

نص الاجتهاد

ان مهلة التفادي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين لتبليغ المستأجر البطاقة البريدية وتنتهي بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعى اليها وعلى هذا فإن الفائدة 5% تترتب على المبلغ المدفوع خلال تلك المهلة اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وان مهلة الثلاثين يوما من المواعيد المسقطة .