مهلة التفادي في النزاع الإيجاري هي مهلة سقوط تبدأ وتنتهي وفقاً لنهايات الأيام المحددة في التبليغين المعتمدين، وأي مبلغ يُدفع خلالها يخضع لفائدة 5% من تاريخ الاستحقاق.
ان مهلة التفادي تبدأ بانتهاء اليوم الثلاثين لتبليغ المستأجر البطاقة البريدية وتنتهي بانتهاء اليوم الثلاثين لتاريخ تبليغ المستأجر مذكرة الدعوى لأول جلسة يدعى اليها وعلى هذا فإن الفائدة 5% تترتب على المبلغ المدفوع خلال تلك المهلة اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وان مهلة الثلاثين يوما من المواعيد المسقطة .