• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ اسم المؤجر في حوالة الأجرة يوجب على المؤجر التعاون على تصحيحه ضمن المدة القانونية

الخطأ المادي الوارد في اسم المؤجر في الحوالة المرسلة لوفاء الأجور لا يبرر التمسك بعدم السداد، بل يوجب على المؤجر التعاون مع المستأجر لتصحيحه خلال المدة القانونية.

نص الاجتهاد

ان الخطأ الوارد باسم المؤجر في الحوالة المرسلة اليه من المستأجر بصدد وفاء الأجور المطالب بها يوجب عليه التعاون مع المستأجر على تصحيح الخطأ المادي في الحوالة المرسلة اليه ضمن المدة القانونية .