الخطأ المادي الوارد في اسم المؤجر في الحوالة المرسلة لوفاء الأجور لا يبرر التمسك بعدم السداد، بل يوجب على المؤجر التعاون مع المستأجر لتصحيحه خلال المدة القانونية.
ان الخطأ الوارد باسم المؤجر في الحوالة المرسلة اليه من المستأجر بصدد وفاء الأجور المطالب بها يوجب عليه التعاون مع المستأجر على تصحيح الخطأ المادي في الحوالة المرسلة اليه ضمن المدة القانونية .