العيش المشترك مع المستأجر الأصلي داخل المأجور يسبغ على أفراد أسرته ذات الحماية في دعوى الإخلاء لعلة الترك، فلا يُسألُون بها استقلالاً. وفي المقابل، إذا تملك المستأجر الأصلي داراً صالحة للسكن، فإن الحماية الإيجارية تزول عنه وعن أفراد أسرته الذين كانوا معه منذ بدء الإيجار، ويجوز الحكم بإخلائهم بغضّ ال...
في دعوى الاخلاء لعلة الترك لايجوز اخلاء من دخل المأجور مع المستأجر الأصلي من افراد اسرته كالاب والام او الاخوة – في دعوى الاخلاء لعلة التملك تقسط الحماية القانونية عن المستأجر الأصلي وافراد اسرته الذين دخلوا معه المأجور عند بدء العلاقة الايجارية اذا تملك دارا صالحة لسكناه ويتوجب عليهم الرحيل من المأجور تأثير على الاختلاف في المساحة والسعة بين المأجور وبين العقار الذي يملكه المستأجر على واقعة دعوى الاخلاء لعلة التملك .