• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إخلاء أفراد أسرة المستأجر الذين دخلوا معه المأجور لعلة الترك، ويجوز إخلاؤهم لعلة التملك إذا ملك المستأجر داراً صالحة لسكناه

العيش المشترك مع المستأجر الأصلي داخل المأجور يسبغ على أفراد أسرته ذات الحماية في دعوى الإخلاء لعلة الترك، فلا يُسألُون بها استقلالاً. وفي المقابل، إذا تملك المستأجر الأصلي داراً صالحة للسكن، فإن الحماية الإيجارية تزول عنه وعن أفراد أسرته الذين كانوا معه منذ بدء الإيجار، ويجوز الحكم بإخلائهم بغضّ ال...

نص الاجتهاد

في دعوى الاخلاء لعلة الترك لايجوز اخلاء من دخل المأجور مع المستأجر الأصلي من افراد اسرته كالاب والام او الاخوة – في دعوى الاخلاء لعلة التملك تقسط الحماية القانونية عن المستأجر الأصلي وافراد اسرته الذين دخلوا معه المأجور عند بدء العلاقة الايجارية اذا تملك دارا صالحة لسكناه ويتوجب عليهم الرحيل من المأجور تأثير على الاختلاف في المساحة والسعة بين المأجور وبين العقار الذي يملكه المستأجر على واقعة دعوى الاخلاء لعلة التملك .