للمحكمة سلطة تقديرية في تكوين قناعتها من شهادات الشهود وترجيح إحداها على الأخرى، ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً ما دام في حدود سلطتها. ويقتصر أثر الاستئناف على ما أُثير فيه من مسائل.
ان تكوين قناعة المحكمة من اقوال الشهود المستمعين يدخل في حدود سلطة المحكمة التقديرية وان الترجيح بين شهادات الشهود لايد خطأ مهنيا جسيما – ان الأثر الناقل للاستئناف يكون محصورا بالمسائل المستأنفة .