• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ حق المالك الجديد في طلب إخلاء المأجور للسكنى من تاريخ تسجيل العقار باسمه ولا ينسحب أثر التسجيل إلى ما قبل ذلك

تنتقل الحقوق العينية العقارية بالتسجيل، ولا يكون للتسجيل أثر رجعي؛ لذلك فإن حق المالك الجديد في طلب إخلاء المأجور لعلة السكنى يبدأ من تاريخ تسجيل الملكية باسمه، ولا يثبت له هذا الحق قبل التسجيل.

نص الاجتهاد

ان حق المالك الجديد بطلب اخلاء المأجور لعلة السكنى يبدأ من تاريخ تسجيل العقار على اسمه في السجل العقاري وليس لهذا التسجيل مفعول رجعي . المناقشة: لما كان هذا السبب غير واقعي لان الوكالة المبرزة في الدعوى شاملة لسائر الخلافات بين الطاعن والمطعون ضده لذلك وجب رده لما كان الخصم في الطعن قد أوضح في استدعاء دعواه انه يطلب الزام الطاعن بتخلية عقاره لانه يرغب السكنى بعد عودته منقولا الى بلده . ولما كان هذا الطلب واضحا في حد ذاته ، وكان استناد المدعي الى أكثر من سبب واحد في طلب التخلية لعلة السكني بالذات لا ينال من صحة الدعوى ، لذلك وجب رد هذا السبب ولما كانت المادة ٨٢٥ من القانون المدني تنص بأن الحقوق العينية العقارية تنتقل بتسجيلها في السجل العقاري كما نصت المادة ٨٢٦ بأن حق التسجيل يكتسب بمفعول العقود . ولما كان يستدل من مقارنة هذين النصين ان العقد المجرد يجعل لصاحب المصلحة في هذا العقد جميع الحقوق الشخصية التي من شأنه أن يرتبها عدا انتقال الحق العيني فيتراخى هذا الانتقال حتى حصول التسجيل ولا يكون لهذا التسجيل مفعول رجعي . ولما كانت علاقة المستأجر بالمؤجر المالك هي علاقة شخصية فان هذه الحقوق تنتقل بموجب عقد البيع الا ما كان متلازما البيع الا ما كان متلازما مع حق الملكية الذي لا يحق للمالك التنازل عنه مستقلا ولما كان قانون الايجارات قد حصر حق طلب الاخلاء بالمالك فقط دون غيره ولم يجز التنازل عن هذا الحق الى الغير الا هذا الحق الى الغير الا مع التنازل عن حق الملكية . لذلك كان الحكم بأن حق المالك الجديد بطلب الاخلاء يبدأ بتاريخ العقد وقبل التسجيل لا يتفق مع المبادىء المقررة اعلاه لذلك حكمت المحكمة بالاجماع بنقض الحكم المطعون فيه