إذا أقيمت دعوى الإخلاء بسبب تملّك المستأجر داراً صالحةً لسكناه بعد مضي خمسة عشر عاماً على هذا التملّك، سقط حق المؤجر في التمسك بهذه العلة.
تسقط دعوى الاخلاء لعلة تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه اذا ما أقيمت بعد خمسة عشر عاما على تملك المستأجر لضده الدار .