• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسقط دعوى الإخلاء لتملك المستأجر داراً صالحة لسكناه إذا أقيمت بعد مضي خمس عشرة سنة على تملكه

إذا أقيمت دعوى الإخلاء بسبب تملّك المستأجر داراً صالحةً لسكناه بعد مضي خمسة عشر عاماً على هذا التملّك، سقط حق المؤجر في التمسك بهذه العلة.

نص الاجتهاد

تسقط دعوى الاخلاء لعلة تملك المستأجر دارا صالحة لسكناه اذا ما أقيمت بعد خمسة عشر عاما على تملك المستأجر لضده الدار .