تملك المستأجر الأصلي داراً صالحة للسكن يوجب انتهاء حقه وحق من دخل معه من أفراد أسرته في البقاء بالمأجور، وتسقط الحماية الناشئة عن التمديد القانوني بالنسبة للجميع.
ان تملك المستأجر الأصلي دارا صالحة لسكناه وجب عليه ان يرحل عن المأجور هو ومن دخل معه من افراد اسرته منذ بدء الاجازة بحيث تسقط عن الجميع الحماية في حق التمديد القانوني وليس للورثة التمسك رد دعوى الاخلاء لعله ان كلا واحد منهم لايملك دارا صالحة لسكناه .