إذا انتقلت العلاقة الإيجارية إلى المستأجر القانوني، بقي ملتزماً بالشروط الواردة في عقد الإيجار الأصلي. ويعدّ إحداث تغيير في معالم المأجور على نحو يسبب له الضرر المادي والتهدم الجزئي إساءةً للمأجور تُجيز طلب الإخلاء.
ان الشروط المنصوص عنها بعقد الايجار ما بين المالك والمستأجر الأصلي تسري على المستأجر القانوني – تحقق الإساءة للمأجور اذا ما قام المستأجر بتغير معالمه بشكل اذى الى فضه وتصدعه مما يحقق سبب الاخلاء لعلة الإساءة .