• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري شروط عقد الإيجار على المستأجر القانوني ويُعدّ تغيير معالم المأجور بما يفضي إلى تصدعه إساءة موجبة للإخلاء

إذا انتقلت العلاقة الإيجارية إلى المستأجر القانوني، بقي ملتزماً بالشروط الواردة في عقد الإيجار الأصلي. ويعدّ إحداث تغيير في معالم المأجور على نحو يسبب له الضرر المادي والتهدم الجزئي إساءةً للمأجور تُجيز طلب الإخلاء.

نص الاجتهاد

ان الشروط المنصوص عنها بعقد الايجار ما بين المالك والمستأجر الأصلي تسري على المستأجر القانوني – تحقق الإساءة للمأجور اذا ما قام المستأجر بتغير معالمه بشكل اذى الى فضه وتصدعه مما يحقق سبب الاخلاء لعلة الإساءة .