• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تغيير المستأجر وجه استعمال المأجور خلافاً لشروط العقد يُعد إساءةً في الاستعمال موجبةً للتخلية دون حاجة لإثبات الضرر

إذا غيّر المستأجر استعمال المأجور على نحوٍ يخالف الغرض المتفق عليه في عقد الإيجار، قامت إساءة استعمال المأجور وحقَّت التخلية دون اشتراط إثبات ضررٍ لاحق مستقل.

نص الاجتهاد

اذا حول المستأجر المأجور من سكن الى معمل حلويات يكون بذلك قد إساء في استعمال المأجور مما يشكل طغيانا على عقد الايجار مما لاوجه لاثبات الضرر حتى يتحقق الاخلاء بحسبان ان تغير وجه استعمال المأجور خلافا لشروط العقد يشكل إساءة لاستعماله موجبه للتخلية .